الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة