الباب الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 39
يجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة إثني عشر (12) شهرا، قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير و الإنعاش.
يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّة :40 يلزم التلاميذ الذين تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 39 أعلاه، باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) .