مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 38
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لعون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار