مرسوم تنفيذي رقم 11-235 · ج.ر عدد 38 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية

الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب

المادة 37

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.