الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والانعاش للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى عون طبي في التخدير و الإنعاش 11 498 عون طبي في التخدير و الإنعاش 12 537 الأعوان الطبيون في التخدير رئيسي والإنعاش للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 13 578 للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 14 621 ممتاز للصحة العمومية الأعوان الطبيون في التخدير عون طبي في التخدير والإنعاش 15 666 والإنعاش للصحة العمومية، للصحة العمومية، أستاذ أساتذة 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة