الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 36
يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات من بين:
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الممتازين للصحة العمومية،
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، بصف ة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.