الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 33
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 34 : يكون شاغلو المنصب العالي، المذكور أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 35 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات وتحت السلطة ال سلم ية للم م ارس رئ يس ال مصلح ة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات الخاصة بالإنعاش والتخدير والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصالح الصحية،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من مستخدمي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش،
- إعداد تقرير عن نشاط المصلحة.
الأسلاك الرتب / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م