الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 31
يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.