الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومي ة ذات الأنشط ة المماثلة لأنشطة المؤسس ات المذك ورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.