الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومي ة، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات التخدير والإنعاش،
- ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها،
- مراقبة نوعية أعمال التخدير وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومات المتعلقة بنشاطات التخدير والإنعاش،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.