الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلّمي الطبي، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية.