الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش الرئيس يون بالق يام، لا سيما، بالأعمال المعقدة والمتخصصة.
كما يشاركون في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.