الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
يكل ف الأع وان الطبي ون في التخ دير والإنع اش بحضور مم ارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القيام لا سيما بالأعمال الآتية :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.