مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 19
يضم سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي:
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، وهي في طريق الزوال،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية.