مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 18
يحكم هذا القانون الأساسي الخاص السلكين (2) الآتيين:
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة.