الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التقييم
المادة 13
زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 14 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.