مرسوم تنفيذي رقم 11-230
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
المادة الأولى
يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخ اص بالم وظف ين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التفتيش والمراقبة.