مرسوم تنفيذي رقم 11-229
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة 7
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.