مرسوم تنفيذي رقم 11-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
المادة 5
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة.