مرسوم تنفيذي رقم 11-227
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة 7
يصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا.