مرسوم تنفيذي رقم 11-227
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- تعويض الخدمات الثقافية والفنية،
- تعويض ترقية الثقافة وتطويرها،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض الخبرة البيداغوجية.