مرسوم تنفيذي رقم 11-225
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
المادة 3
تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.