مرسوم تنفيذي رقم 11-225
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التقنية، 22 يونيو سنة 2011 م
- تعويض التوثيق،
- تعويض عن خطر العدوى،
- تعويض خاص بالمراقبة والتفتيش.