المادة 10
تلغى ك ل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحك ام المرسوم التنفي ذي رق م 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ورقم 07-199 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكورة أعلاه.