مرسوم تنفيذي رقم 11-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-224 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية التسمية باتنة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بباتنة تلمسان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بتلمسان قسنطينة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بقسنطينة غليزان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بغليزان