مرسوم تنفيذي رقم 11-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المادة 5
تكلف المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة ومراقبة وجهة هذه التجهيزات والمعدات.
ويتعين على هذه المصالح إعلام الإدارة الجبائية في حالة التنازل عن التجهيزات والمعدات المستفيدة من الإعفاء المذكور أعلاه، قبل اهتلاكها الكلي أو في حالة استخدامها في غير موضوع الإعفاء.