مرسوم تنفيذي رقم 11-221
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 8
يعين محافظ لكل طبعة الأولمبياد بموجب مقرر وزاري.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 9 : تحدد كيفيات تمويل الأولمبياد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية.