الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 3
تهدف الأولمبياد، لا سيّما إلى :
- وضع المتربصين والتلاميذ والمتمهنين في منافسة قصد تقدير نوعية التكوين والتعليم المتوفرين،
- تثمين التكوين المضمون من قبل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين والهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة،
- تشجيع تبادل الخبرات والممارسات المهنية الحسنة بين المتربصين والتلاميذ والمتمهنين وتطوير روح الإبداع والتجديد،
- تحفيز روح المبادرة والتبادل والاتصال بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- إعادة الاعتبار لمهن الحرف التقليدية والمهن اليدوية الأخرى وتطويرها،
- تطوير المهن المرتبطة بالمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة،
- إنشاء خزان حقيقي لليد العاملة المؤهلة من خلال تثمين المعارف والمعارف المكتسبة وتعميم هذه المهن،
- تقييم الكفاءات التقنية والمهنية المكتسبة ومستويات المهارة للمتربصين والتلاميذ والمتمهنين وضمان ترقية وتطوير التكوين والتعليم المهنيين،
- انتقاء اختراعات وابتكارات المتربصين والتلاميذ والمتمهنين قصد إيداع شهادات الاختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- تطوير علاقات الشراكة بين الفائزين والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص.