مرسوم تنفيذي رقم 11-221
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 2
يقصد "بأولمبياد التكوين والتعليم المهنيين" إجراء منافسات حول مهارات وكفاءات متربصي وتلاميذ ومتمهني التكوين والتعليم المهنيين في المهن التابعة لمختلف الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين التي تشمل مختلف ميادين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعى في صلب النص "الأولمبياد".