مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 9
يجب أن تشير القرارات المتضمنة امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، لا سيما إلى مايأتي :
- موقع ومحيط مقر تواجد الهياكل،
- حجم المياه الواجب إنتاجها واستعمالها،
- مدة الامتياز.
تبلّغ القرارات إلى صاحب الطلب مرفقة بدفتر الشروط الموافق عليه قانونا. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م