مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 8
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل لتحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، حسب الحالة :
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية،
- بقرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة بغرض تلبية الحاجات الخاصة.