مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 6
يتعين على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز اله ي اكل موضوع هذا الامتياز في مدة تقدر ب ...... ابتداء من تبليغ قرار الامتياز، وإلا تم إعذاره للشروع في الإنجاز، تحت طائلة إلغاء الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز.