الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
يتضمن امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة :
- بناء منشآت لاقتطاع مياه البحر أو المياه المالحة ذات أصل سطحي أو جوفي،
- بناء واستغلال وحدات إنت اج تحلية المياه المالحة أو المنزوعة الأم لاح أو المعادن، الموجهة للاستهلاك البشري أو إلى استعمالات أخرى،
- بناء واستغلال كل المنشآت الأخرى التي تسمح بمعالجة و/ أو صرف المياه القذرة.
يتضمن امتياز إقامة هياكل منجزة لغرض المنفعة العمومية، زيادة على ذلك تموين المياه المنتجة لصالح صاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.