مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
زيادة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن السلطة المانحة للامتياز، وفي كل وقت، إجراء المراقبات في الموقع للتأكد من أن نشاطات إنتاج المياه منفذة من صاحب الامتياز، طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يتعين على صاحب الامتياز تسهيل إنجاز عمليات المراقبة من الأعوان المؤهل ين قانونا على الخصوص لضمان تسهيل دخول هؤلاء الأعوان إلى الهياكل .