مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية
المادة 15
يحق لصاحب الامتياز، أثن اء عملي ة الاست غلال، توقيف إنت اج المياه مؤق تا عند حدوث ظواهر ت ؤدي إلى اضطراب سير الهياكل، لا سيما في حالة تلوث الماء الخام.