مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 15
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل امتياز جديد لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة.
تبقى هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة خاضعة للعقود التي سمحت بإنشائها.