مرسوم تنفيذي رقم 11-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
المادة 7
تخطر الإدارة المكلفة بالموارد المائية، عندما تلاحظ تجاوزا للقيم القصوى لكل أو بعض المعايير، الهيئات المستغلة المعنية لغرض أخذ التدابير الملائمة التي تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان بالماء دون تشكيل خطر على الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.