مرسوم تنفيذي رقم 11-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
المادة 2
تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية، التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.