المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية ب م وجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب بن شرشالي، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.