المادة 5
يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
- مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي،
- تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته،
- تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال،
- مراقبة مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
- المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع.