مرسوم تنفيذي رقم 11-217
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-217 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزتها، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.