المادة 6
مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التش ريعية والتنظيمية التي تدخل في إط ار تنف يذ برن امج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع وتعميمها،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريع ية والتنظيمية التي تدخل في إط ار تنفيذ ب رن امج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
- ضمان معالجة المعلومات القانونية وتوزيعها،
- إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع والتنظ يم على مست وى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- إحصاء الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية والقانونية،
- ضمان معالجة الوثائق المتعلقة بالقطاع ونشرها،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- وضع المنتجات الوثائقية في متناول الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الهيئات الأخرى،
- اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع وتحيينه،
- المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع وتعميمها.
المادّ ة 7 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين والوسائل المادية للوزارة،
- ضمان الانسجام في تنفيذ سياسة القطاع في مجال الموارد البشرية،
- ضمان الشروط والوسائل الضرورية لعمل المستخدمين،
- إعداد ميزانية الوزارة،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية الخاصة بالقطاع،
- ضمان تنفيذ الميزانيات،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المتعلقة بالمصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالاتصال،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود،
- إعداد تقييم الميزانيات واقتراح التصحيحات الضرورية.
ب - الم ديري ة الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات الإدارة من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان صيانة وسائل الإعلام الآلي للوزارة،
- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بنشاطات الوزارة،
- تحيين جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.
ج - ال م دي ري ة الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها وتسييرهم،
- إحصاء الاحتياجات الخاصة بالموارد البشرية للإدارة المركزية،
- إعداد تقارير دورية حول تقييم الموارد البشرية للقطاع،
- السهر على تطبيق واحت رام التنظيم المتعلق بالعمل على مست وى الإدارة المرك زي ة والمؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بكل دراسة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والنجاعة.