المادة 5
م ديري ة ال تعاون والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
- دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة واقتراحها،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها،
- إعداد مخططات التكوين الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- تطوير العلاقات مع الهيئات الاجت ماعية المهنية. 12 يونيو سنة 2011 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها،
- تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتفعيلها،
- المشاركة في تحضير الندوات الدولية المتصلة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات القطاع في مجال التكوين حسب التخصص،
- إعداد مخطط التكوين الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- تحديد أنشطة تجديد معارف مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم،
- دراسة خصوصيات القطاع وتنفيذها مع المؤسسات التكوينية،
- متابعة إدماج المستخدمين الذين يكوّنهم القطاع،
- إعداد حصيلة سنوية لأنشطة التكوين الخاصة بالقطاع.