المادة 3
مدي رية الاتصال المؤسساتي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للاتصال المؤسساتي،
- تنسيق أعمال الاتصال المؤسساتي، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- اقتراح أعمال الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه،
- تنسيق أعمال الاتصال الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق أعمال الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تسيير إنتاج دعائم الاتصال،
- تنظيم العلاقات بين القطاعات،
- تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام،
- تنظيم العلاقات العامة،
- المشاركة في كل برنامج للاتصال المؤسساتي الوطني،
- المشاركة في الأحداث التي تنظمها القطاعات الأخرى،
- تنسيق برامج الاتصال الاجتماعي وتعميمها.
ب - المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالصحافة المكتوبة،
- تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالسمعي البصري،
- تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية،
- إعداد تقارير تقييمية خاصة بالاتصال المؤسساتي في الجزائر بصفة منتظمة،
- إعداد ملفات ظرفية وموضوعاتية.
ج - المديرية الفرعية للاتصال الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج الاتصال الخارجي بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية،
- متابعة تطبيق مخططات الاتصال باتجاه الخارج،
- تقييم صدى أعمال الاتصال الخارجي بصفة منتظمة،
- المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي،
- اقتراح كل مبادرة من شأنها ترقية صورة الجزائر.