المادة 2
مديرية وسائل الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ دعم الدولة الخاص بتطوير وسائل البث وتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج،
- المساهمة في تحديد سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية المكتوبة وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بمؤسسات البث السمعي البصري والصحافة الوطنية المكتوبة،
- دراسة طلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون عملهم لحساب الهيئات السمعية البصرية والصحافة المكتوبة التي تخضع لقانون أجنبي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- دراسة طلبات الاعتماد الخاصة بممارسة الأنشطة المقننة،
- تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بالصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية وكذا الطباعة والتوزيع،
- دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء النشريات باللغات الأجنبية،
- جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بنشر الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة الخاص بالطباعة ونشر الصحافة الوطنية المكتوبة، 12 يونيو سنة 2011 م
- تسليم رخص استيراد الصحافة الأجنبية،
- إنجاز نشرات صحفية وتحليلية خاصة بالصحافة المكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية.
ب - المديرية الفرعية للسمعي البصري، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير وسائل البث وتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج،
- دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص طبقا للتنظيم المعمول به،
- دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمج ال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج والبث،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة،
- جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالإشهار السمعي البصري،
- جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالإشهار في الصحافة المكتوبة الوطنية بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- إعداد ومسك دليل وكالات الإشهار والاستشارة في الاتصال،
- إعداد إحصائيات حول سوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة،
- تنظيم العلاقات مع هيئات الضبط والمنظمات المهنية.