المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب البريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير نشاط الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع الأجهزة الإعلامية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع الحركة الجمعوية وتنظيمها،
- التنسيق مع الهيئات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات ومتابعة مخططات نشاط القطاع،
- متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تش ريع العمل في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية وسائل الإعلام،
- مديرية الاتصال المؤسساتي،
- مديرية التطوير،
- مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
- مديرية التعاون والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل.