مرسوم تنفيذي رقم 11-216
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.