المادة 7
يقوم وزير الاتصال بما يأتي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- يسهر، فيما يخص دوائره الوزارية، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر،
- يشارك، بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في نشاطات المنظمات الدولية والجهوية المختصة في ميدان الاتصال والتي وقعت عليها الجزائر،
- يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.