مرسوم تنفيذي رقم 11-216
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 6
يمارس وزير الاتصال سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه ويسهر على حسن سيرها.