مرسوم تنفيذي رقم 11-216
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 4
يكلف وزير الاتصال بما يأتي :
- يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع،
- يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.