المادة 2
يتولى وزير الاتصال المهام الآتية :
في مجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما :
- يساهم في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير،
- يعمل على ترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة،
- يسهر على ضبط نشاطات الاتصال، بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الإنترنت) بالتنسيق مع هيئات الضبط،
- يعمل على تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة،
- يضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة،
- يسهر على تنظيم وترقية الاتصال المؤسساتي العمومي.
في مجال تطوير الاتصال :
- يساهم في تحقيق الشروط الضرورية المتصلة بالنشر وتوزيع الإعلام المكتوب والمسموع والتلفزي عبر التراب الوطني وفي الخارج،
- يشجع تطوير شبكات إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني على كافة الدعائم، 12 يونيو سنة 2011 م
- يعمل على ترقية التكوين في مختلف الحرف ومهن الاتصال، بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع والهيئات المعنية،
- يعمل على دفع تطوير نشاطات المتعاملين بغرض تطوير إنتاج البرامج السمعية البصرية،
- يسلم رخص ممارسة أنشطة الاتصال، بما فيها الصحافة الإلكترونية (جرائد وتلفزيون وإذاعات)،
- يسهر على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
- يعمل على ترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي وتنسيقها وتقييمها.